المادة 5
يكلف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات في مجال ترقية الصادرات، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد كل استراتيجية لترقية الصادرات،
– اقتراح جميع التدابير الهادفة إلى تحسين تنافسية الإنتاج الوطني الموجه للتصدير، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ووضعها حيز التنفيذ،
– اقتراح التدابير الرامية إلى دعم ترقية الصادرات ودراستها وتقييمها وضمان تنفيذها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– تسهيل وتشجيع مشاركة المتعاملين الاقتصاديين في التظاهرات الاقتصادية المنظمة داخل وخارج الوطن والموجهة لترقية الصادرات، وضمان مرافقتهم، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في تنشيط وتنظيم النشاطات التجارية بالخارج بالتنسيق مع السلطات المختصة والممثليات الدبلوماسية الجزائرية،
– وضع نظام لليقظة والذكاء التجاري في مجال ترقية الصادرات،
– المساهمة في إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة الموجهة للتصدير،
– تشجيع إنشاء و استغلال مخابر التحاليل ذات الصلة مع التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وضمان متابعتها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية.