مرسوم تنفيذي رقم 25-97
· ج.ر عدد 17 لسنة 2025
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 25–97 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي H