المادة 3
مديرية المنافسات وترقية الأداء والممارسات الرياضية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد استراتيجية المشاركة وتنظيم المنافسات الرياضية الكبرى المرجعية، بالاتصال مع الفاعلين المعنيين،
– متابعة أنظمة المنافسات الرياضية،
– إعداد استراتيجية واقتراح مخططات وبرامج تطوير الأداء الرياضي والرياضة الاحترافية، وضمان ترقيتها وتطويرها،
– تحديد وإعداد أهداف ومخططات العمل وبرامج تطوير وتعميم الرياضة للجميع والأنشطة البدنية والرياضية في الوسط المتخصص والممارسات الرياضية الجوارية والترفيهية والتسلية، وضمان تنفيذها ومتابعتها وتقييمها بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية،
– المشاركة في تطوير وترقية الأنشطة البدنية والرياضية في وسط الشغل والوسط المتخصص واقتراح الاستراتيجيات والبرامج في هذا المجال، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
– تحديد وتنفيذ مخططات وبرامج تطوير الرياضة للجميع والرياضة النسوية ورياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والألعاب والرياضات التقليدية ومتابعتها،
– دراسة واقتراح التدابير التحفيزية لتطوير الممارسات الرياضية الجوارية وترقيتها، لا سيما في البلديات والأحياء،
– إعداد مخططات وبرامج تطوير الرياضة في وسط العمل وتنفيذها،
– المشاركة في تحديد شروط إحداث واستغلال المنشآت الرياضية الموجهة لترقية الممارسات الرياضية للجميع وإعادة اللياقة،
– المشاركة في إعداد برامج المنشآت والتجهيزات الضرورية لتطوير الرياضة للجميع والرياضة في الأوساط المتخصصة ورياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والرياضة النسوية،
– ترقية وتطوير الرياضة للجميع وتحديد الاستراتيجيات وإعداد البرامج في هذا المجال بالتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
– تحضير التقرير السنوي لتقييم السياسات والبرامج المطبقة في مجال اختصاصها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية لأنظمة المنافسات والتظاهرات الرياضية الدولية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بكل الأعمال الهادفة إلى التمكين من تطوير أنظمة المنافسات والتظاهرات الرياضية، بالاتصال مع الاتحاديات والرابطات الرياضية،
– السهر على انسجام مخطط المشاركة في المنافسات الرياضية الكبرى المرجعية مع الأهداف الأولوية للمنتخبات الوطنية ورياضيي النخبة والمستوى العالي، 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– اقتراح كل التدابير والأعمال الرامية إلى ترقية رياضة المنافسة وتطويرها،
– ضمان متابعة الأنظمة الوطنية للمنافسة والتظاهرات الرياضية الدولية،
– دراسة المعايير التقنية وتصنيف المنشآت والتجهيزات الرياضية المتخصصة، واقتراحها والسهر على تنفيذها.
ب – المديرية الفرعية لترقية الرياضة الاحترافية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد استراتيجية واقتراح مخططات وبرامج تطوير الرياضة الاحترافية في التخصصات التي تندرج ضمن أولويات القطاع وتقييم تطبيقها،
– تكييف الجهاز المطبق على الأندية الرياضية المحترفة مع خصوصيات كل تخصص رياضي، والسهر على تنفيذه،
– المساهمة في متابعة تنفيذ الرياضة الاحترافية بكل أشكالها، وكذا مراقبة استعمال الوسائل العمومية المخصصة لها،
– المساهمة في دعم الرياضة المحترفة، وضمان تنفيذ التدابير المرتبطة بها،
– اقتراح كل التدابير المرتبطة بمراقبة الأندية والرابطات الرياضية المحترفة وتنظيمها،
– مرافقة المؤسسات الوطنية المالكة و/أو المساهمة في الأندية المحترفة.
ج – المديرية الفرعية للرياضة للجميع ورياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وفي وسط العمل وفي الأوساط المتخصصة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد برامج تطوير وتعميم الأنشطة البدنية والرياضية الجوارية والترفيهية والتسلية والألعاب والرياضات التقليدية، وتنفيذها ومتابعتها،
– اقتراح التدابير الرامية إلى المحافظة على الألعاب والرياضات التقليدية وترقيتها،
– اقتراح كل التدابير التحفيزية لتطوير وترقية الممارسات الرياضية الجوارية وتنفيذها، لا سيما في البلديات والأحياء،
– المبادرة بالتظاهرات الرياضية وتنظيمها، لا سيما منها المهرجانات والدورات الرياضية والماراتونية، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– ضبط شروط ومعايير إحداث واستغلال المنشآت الرياضية الموجهة لترقية الممارسات الرياضية للجميع وإعادة اللياقة، والسهر على تطبيقها،
– ضمان المتابعة والمراقبة المنتظمة لبرامج تطوير التربية البدنية والممارسات الرياضية الجوارية والرياضة للجميع والألعاب والرياضات التقليدية،
– إعداد وتنفيذ ومتابعة برامج ترقية وتطوير رياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والرياضة النسوية والرياضة في الأوساط المتخصصة، لا سيما في مؤسسات إعادة التربية والحماية وكذا في المؤسسات العقابية، على جميع المستويات ودعم كل المبادرات والتدابير والأعمال الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف، وضمان تحليلها وتقييمها،
– إعداد وتنفيذ ومتابعة مخططات وبرامج تطوير الرياضة في وسط العمل ومتابعتها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، وضمان تحليلها وتقييمها،
– المشاركة في إعداد البرامج السنوية للاحتفالات المخلدة للذاكرة والاحتفالات الوطنية والمحلية والأيام التاريخية بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، وضمان متابعتها وتقييمها.