المادة 2
مديرية المواهب الرياضية الشابة ورياضة النخبة والمستوى العالي والرياضة في أوساط التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– وضع نظام وطني لكشف المواهب الرياضية الشابة وتوجيهها وتكوينها ومتابعتها،
– تحديد مخططات وبرامج تطوير مدارس الرياضة ومراكز تكوين المواهب الرياضية وتنفيذها ومتابعتها،
– تحديد الأهداف الوطنية والدولية والأولمبية لهياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين،
– إعداد وتنفيذ مخططات التحضير ومنافسات المنتخبات الوطنية ومتابعتها، بالاتصال مع الاتحاديات الرياضية المعنية،
– المبادرة بالآليات العملية المتعلقة بتحضير المنتخبات الوطنية، وتنفيذها بالاتصال مع الفاعلين المعنيين،
– تنسيق كل الأعمال الهادفة إلى ترقية المنتخبات الوطنية ومؤطريها وتقييمها ومراقبتها،
– تحديد الأهداف والمخططات وبرامج تطوير رياضة النخبة والمستوى العالي، بالاتصال مع الاتحاديات الرياضية الوطنية،
– اقتراح التدابير الملائمة للمشاركة الفعالة للمنتخبات الوطنية ورياضيي النخبة والمستوى العالي في المنافسات الرياضية الكبرى المرجعية، والسهر على تنفيذها، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– المبادرة بكل التدابير المتعلقة بالإدماج والحماية الاجتماعية المهنية لرياضيي النخبة والمستوى العالي ومؤطريهم، والسهر على تطبيقها،
– ترقية أنشطة هياكل رياضة النخبة والمستوى العالي، وتنسيقها وضمان متابعتها،
– وضع نظام وطني لكشف رياضيي النخبة والمستوى العالي وترقيتهم،
– اقتراح أقطاب التطوير الرياضي وضمان متابعتها وتنفيذها وتقييمها،
– تحديد وإعداد أهداف ومخططات العمل وبرامج تطوير وتعميم الرياضة في الوسط التربوي والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين، وضمان تنفيذها ومتابعتها وتقييمها، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية،
– المشاركة في تطوير وترقية الأنشطة البدنية والرياضية في وسط التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين، واقتراح الاستراتيجيات والبرامج في هذا المجال، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
– المساهمة في تحديد الاحتياجات في ميدان التأطير والمنشآت والتجهيزات الرياضية في أوساط التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
– تحضير التقرير السنوي لتقييم السياسات والبرامج المطبقة في مجال اختصاصها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للمواهب الرياضية الشابة وأقطاب التطوير الرياضي، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– وضع منظومة وطنية لكشف المواهب الرياضية الشابة وتوجيهها وتكوينها ومتابعتها،
– تحديد معايير وشعب التحاق المواهب الرياضية الشابة برياضة النخبة والمستوى العالي وتنفيذها،
– العمل على إنجاز البرنامج الوطني لتطوير مدارس الرياضة ومراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة، ومتابعة تنفيذه بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية،
– السهر على حسن سير مدارس الرياضة ومراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة وإنجاز أهداف القطاع في هذا المجال،
– تحديد الاحتياجات والوسائل الضرورية لتطوير مدارس الرياضة ومراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة، والقيام بتقييم منتظم لسيرها،
– وضع الوسائل والوسائط التعليمية والتقنية لدعم تكوين المواهب الرياضية الشابة،
– العمل على التأطير البيداغوجي والتقني الضروري لسير مدارس الرياضة ومراكز التكوين والنوادي التي تضمن تكوين المواهب الرياضية الشابة،
– إعداد بنك للمعطيات الخاصة بالمواهب الرياضية الشابة،
– إعداد الخريطة الوطنية للتطوير الرياضي وتحيينها،
– اقتراح كل التدابير التي تساهم في تحديد أقطاب التطوير الرياضي ووضعها وتنفيذها بالاتصال مع الاتحاديات الرياضية الوطنية، وإعداد بطاقات تطوير خاصة بكل اختصاص رياضي.
ب – المديرية الفرعية للمنتخبات الوطنية ورياضة النخبة والمستوى العالي، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد المعايير والآليات العملية لبرمجة تحضير المنتخبات الوطنية ومشاركتها في المنافسات ومتابعتها وتقييمها وتحليلها، بالاتصال مع الفاعلين المعنيين،
– ضمان التقييم والمتابعة المنهجية لمخططات التدريب للمنتخبات الوطنية،
– دراسة برامج وعقود أهداف المنتخبات الوطنية وتحليلها وتقييمها،
– ضمان معالجة ملفات تنقل المنتخبات الوطنية إلى الخارج ومتابعتها،
– المشاركة في إعداد برامج تكوين وتحسين مستوى التأطير التقني للمنتخبات الوطنية،
– إعداد بنك للمعطيات الخاصة بالمنتخبات الوطنية،
– تحديد المعايير والآليات العملية لبرمجة التحضير والمشاركة في منافسات رياضيي النخبة والمستوى العالي ومتابعتها وتقييمها وتحليلها، بالاتصال مع الفاعلين المعنيين،
– ضمان المتابعة المنهجية لمخططات تدريب رياضيي النخبة والمستوى العالي، وضمان تقييمها،
– تصميم ووضع نظام موحد لتصنيف رياضيي النخبة والمستوى العالي وكذا المساعدة الاجتماعية المهنية، والسهر على تنفيذ ذلك بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية،
– المشاركة في إعداد برامج تكوين وتحسين مستوى التأطير التقني لرياضيي النخبة والمستوى العالي،
– دراسة برامج وعقود أهداف رياضيي النخبة والمستوى العالي، وتحليلها وتقييمها،
– ضمان معالجة ملفات تنقلات رياضيي النخبة والمستوى العالي إلى الخارج، ومتابعتها،
– المشاركة في ضبط ومراقبة المقاييس التقنية لإحداث المنشآت الرياضية والتجهيزات والعتاد الرياضي الخاص بممارسة رياضة النخبة والمستوى العالي واستغلالها واستعمالها،
– إعداد بنك للمعطيات الخاصة برياضيي النخبة والمستوى العالي.
ج – المديرية الفرعية للرياضة في أوساط التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح تدابير ترقية التربية البدنية والرياضية والرياضة المدرسية والجامعية وفي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين ودعم كل المبادرات أو التدابير أو الأعمال الرامية إلى تحقيق هذا الهدف، وضمان تقييمها،
– مساعدة الهياكل المعنية بتطوير الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية وفي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
– المشاركة في إعداد وتنفيذ برامج تطوير الرياضة المدرسية والجامعية وفي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، ومتابعتها وتقييمها،
– تحديد الاحتياجات، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية، والمشاركة في تعبئة الموارد والوسائل الضرورية لتطوير الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية وفي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.