المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الرياضة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 – الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة، 2 – رئيس الديوان، ويساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
– تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في نشاطات الحكومة والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان والهيئات،
– الاتصال والتحضير وتنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام،
– تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية ومتابعة التعاون وفي مجال التشريفات،
– متابعة وتحليل نشاطات التعاون مع الحركة الجمعوية الرياضية والمنظمات المهنية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وتقييمها،
– متابعة العمل المعياري للقطاع وتقييم تنفيذه،
– متابعة نشاطات المؤسسات تحت الوصاية والهياكل غير الممركزة وتقييمها، وإعداد حصائل نشاطات الوزارة،
– دراسة نشاطات تكوين القطاع في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية والمهن والتأهيلات المرتبطة بها ومتابعتها، وكذا متابعة ممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الرياضة،
– دراسة المشاريع الكبرى للمنشآت القاعدية ومتابعتها، وتنفيذ سياسة ترقية وتطوير النشاط في مجال الرياضة،
– متابعة الشكاوى والعرائض. 3 – المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي، 4 – الهياكل الآتية :
– مديرية المواهب الرياضية الشابة ورياضة النخبة والمستوى العالي والرياضة في أوساط التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين،
– مديرية المنافسات وترقية الأداء والممارسات الرياضية،
– مديرية متابعة المؤسسات والحياة الجمعوية وأخلاقيات وطب الرياضة،
– مديرية المنشآت القاعدية والتجهيزات والدراسات الاستشرافية والوسائل،
– مديرية الموارد البشرية والمالية وأنظمة الإعلام الآلي،
– مديرية الشؤون القانونية والتعاون الدولي.