مرسوم تنفيذي رقم 25-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–95 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الرياضة
المادة 7
يقترح وزير الرياضة وضع كل آليات التنسيق والتكفل بتنظيم الأحداث الكبرى و/ أو التظاهرات الرياضية الدولية.