المادة 6
يكلف وزير الرياضة، في مجال التعاون والعلاقات الدولية، بما يأتي :
– المشاركة وتقديم مساعدته للسلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لاختصاصه،
– السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال اختصاصه،
– تحديد الاستراتيجية الوطنية في مجال العلاقات مع الهيئات الرياضية الدولية، وتنفيذ كل تدبير يهدف إلى التمثيل الوطني بالخارج وتثمين الكفاءات والمواهب المنحدرة من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج،
– تدعيم الهيئات الرياضية الجهوية والقارية والدولية، لا سيما تلك التي يقع مقرها على التراب الوطني.