مرسوم تنفيذي رقم 25-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–95 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الرياضة
المادة 5
يكلف وزير الرياضة، في مجال المراقبة والتقييم، بما يأتي :
– وضع أنظمة مراقبة وتقييم برامج وأنشطة الهياكل والهيئات والمؤسسات العاملة في النشاطات التي تندرج ضمن اختصاصه،
– تحديد القواعد والإجراءات الهادفة إلى مراقبة مساعدات الدولة لهياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين.