مرسوم تنفيذي رقم 25-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–95 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الرياضة
المادة 3
يكلف وزير الرياضة، في مجال تكوين المؤطرين، بما يأتي :
– العمل على تطوير نظام تكوين خاص بالمؤطرين المتخصصين والمؤهلين للتكفل بالأنشطة البدنية والرياضية، وضمان متابعته ومراقبته،
– تثمين التأطير الرياضي من خلال التكوين المستمر وتحسين المستوى.