المادة 2
يختص وزير الرياضة، بكل النشاطات المرتبطة بالرياضة.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ترقية وتعميم ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية، بالاتصال مع القطاعات المعنية، لا سيما في أوساط التربية والتكوين والتعليم المهنيين والتعليم العالي وإعادة التربية والوقاية،
– تحديد استراتيجية تطوير رياضة النخبة والمستوى العالي والفرق الوطنية ورياضة المنافسة وكذا الأنشطة البدنية والرياضية الأخرى، والتكفل بها وتنفيذها، تنظيميّة
– تطوير آليات اكتشاف المواهب الرياضية الشابة وتوجيهها وتكوينها،
– ترقية الرياضة الاحترافية،
– ترقية الرياضة للجميع والرياضة النسوية والألعاب والرياضات التقليدية ورياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
– تنظيم المؤسسات والهياكل والأجهزة والنشاطات في مجال الأنشطة البدنية والرياضية وتنسيقها وتطويرها ومراقبتها،
– توجيه الحركة الجمعوية الرياضية وهياكلها وضبطها ومراقبتها،
– تحديد التدابير الهادفة لترقية الأخلاق والروح الرياضية،
– تحديد التدابير الرامية إلى الوقاية من العنف ومكافحته داخل المنشآت الرياضية، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
– وضع وتطوير المراقبة الطبية الرياضية ووسائل مكافحة تعاطي المنشطات،
– المبادرة بكل الدراسات والأبحاث والتحريات واستطلاعات الرأي في مجال الرياضة، واقتراح ذلك.