مرسوم تنفيذي رقم 25-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–95 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الرياضة
المادة الأولى
يعد وزير الرياضة ويقترح، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في مجال الرياضة، ويتولى تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بهما.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، والحكومة ومجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.