مرسوم تنفيذي رقم 25-89
· ج.ر عدد 14 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-89 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-131 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد تشكيلة اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية وطريقة عملها
المادة 4
بالنسبة لأصحاب المشاريع الفندقية الذين تحصلوا على مقررات القبول، قبل صدور هذا المرسوم، تحتسب الآجال المنصوص عليها في المادة 9 مكرر (المطة الأولى) المذكورة أعلاه، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.