مرسوم تنفيذي رقم 25-86
· ج.ر عدد 13 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-86 مؤرخ في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025، يتضمن إحداث منحة تضامن خاصة بشهر رمضان
الفصل الأول — شروط وكيفيات الاستفادة من المنحة
المادة 9
تنصب فرق محلية للتحقيقات الميدانية بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي، وتكلف بما يأتي :
– القيام بخرجات ميدانية إلى مقر سكن أرباب الأسر المعوزة،
– التأكد من الوضعية الاجتماعية للمعنيين من خلال المعاينة الميدانية،
– إعداد محاضر ممضاة من طرف مسؤول الفرقة وأعضائها تتضمن نتائج المعاينة والتحقيقات الميدانية وتسليمها إلى المكتب المكلف بالنشاط الاجتماعي.