الفصل الأول — شروط وكيفيات الاستفادة من المنحة
المادة 8
يتولى المكتب المكلف بالنشاط الاجتماعي، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، ما يأتي :
– حجز بيانات طالبي المنحة في النظام المعلوماتي المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه،
– تنظيم تحقيقات اجتماعية لدى الإدارات العمومية والهيئات المعنية عن طريق النظام المعلوماتي، وعند الاقتضاء، مباشرة مع هذه الإدارات والهيئات،
– تكليف الفرق المحلية المنصوص عليها في المادة 9 أدناه بالقيام بالتحقيقات الميدانية،
– إعداد قائمة طالبي المنحة مرفقة بنتائج التحقيقات الاجتماعية والميدانية وعرضها على اللجنة البلدية المكلفة بتنظيم العملية التضامنية لشهر رمضان، المنصوص عليها في المادة 10 أدناه، للمصادقة عليها.