مرسوم تنفيذي رقم 25-86
· ج.ر عدد 13 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-86 مؤرخ في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025، يتضمن إحداث منحة تضامن خاصة بشهر رمضان
المادة 5
يمكن استشارة مختلف الهيئات والإدارات العمومية في إطار التحقيقات الاجتماعية، التي تلزم بالرد في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام.