مرسوم تنفيذي رقم 25-86
· ج.ر عدد 13 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-86 مؤرخ في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025، يتضمن إحداث منحة تضامن خاصة بشهر رمضان
المادة 2
يستفيد رب الأسرة المعوزة، أو من ينوب عنه، المسجل على مستوى بلدية الإقامة، من منحة تضامنية خاصة بشهر رمضان تقدر بعشرة آلاف دينار ( 10.000 دج)، معفاة من كل الرسوم والحقوق البريدية، تدعى في صلب النص "المنحة".
تتحمل البلدية الرسوم والحقوق البريدية المترتبة على عملية دفع وسحب المنحة.