مرسوم تنفيذي رقم 25-86
· ج.ر عدد 13 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-86 مؤرخ في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025، يتضمن إحداث منحة تضامن خاصة بشهر رمضان
الفصل الثاني — أحكام مالية
المادة 16
يحول الاعتماد المالي المذكور في المادة 15 أعلاه، إلى محفظة برامج الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية، والذي يقسم على الولايات لتوزيعه على البلديات حسب الاحتياجات المضبوطة لكل بلدية.