مرسوم تنفيذي رقم 25-86
· ج.ر عدد 13 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-86 مؤرخ في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025، يتضمن إحداث منحة تضامن خاصة بشهر رمضان
الفصل الثاني — أحكام مالية
المادة 14
يتم التكفل بالأثر المالي للمنحة من خلال مساهمات :
– ميزانية البلدية،
– ميزانية الولاية،
– قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
– قطاعات وزارية أخرى،
– مؤسسات عمومية وخاصة،
– المحسنين.