مرسوم تنفيذي رقم 25-86
· ج.ر عدد 13 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-86 مؤرخ في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025، يتضمن إحداث منحة تضامن خاصة بشهر رمضان
الفصل الأول — شروط وكيفيات الاستفادة من المنحة
المادة 12
تعلن مصالح البلدية، عن طريق بيان يعلق في الأماكن المخصصة لذلك، عن انتهاء عملية إعداد القائمة الأولية للمستفيدين مما يسمح لطالبي المنحة بالتقرب منها للتأكد من قبولهم أو عدمه.
ويمكن غير المقبولين إيداع تظلم لدى اللجنة البلدية في أجل أقصاه خمسة (5) أيام مفتوحة من تاريخ الإعلان المذكور أعلاه.