المادة 5
المديرية العامة للمناجم، تكلف بما يأتي :
– تحديد سياسة المنشآت الجيولوجية والبحث واستغلال وتحويل الموارد المنجمية، والسهر على تنفيذها،
– المساهمة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، في إعداد سياسة تطوير النشاطات المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات والأجهزة التي تعمل تحت الضغط، والسهر على تنفيذها،
– ضمان متابعة تنفيذ المشاريع في إطار النشاطات المنجمية،
– المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنشاطات المنجمية وشبه المنجمية،
– تنسيق النشاطات في مجال المنشآت الجيولوجية والبحث الجيولوجي والمنجمي والاستغلال المنجمي ومراقبة المطابقة.
وتتكون من أربع (4) مديريات : .1 مديرية الجيولوجيا والبحث المنجمي، تكلف بما يأتي :
– السهر على ترقية الأملاك المنجمية الوطنية والحفاظ عليها،
– المساهمة في إعداد برامج المنشآت الجيولوجية، والسهر على تنفيذها،
– المساهمة في إعداد برامج البحث المنجمي وإعادة تشكيل الاحتياطات المنجمية، والسهر على تنفيذها،
– تدعيم تطوير المعلومة الجيوعلمية.
وتشمل مديريتين (2) فرعيتين : 1.1 المديرية الفرعية للمنشآت الجيولوجية، تكلف بما يأتي :
– ضمان متابعة إنجاز برامج المنشآت الجيولوجية،
– السهر على تطوير المعلومة الجيوعلمية فيما يخص الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية،
– إعداد الحصائل السنوية عن الإنجازات في مجال المنشآت الجيولوجية. 2.1 المديرية الفرعية للبحث المنجمي، تكلف بما يأتي :
– ضمان متابعة إنجاز برامج البحث المنجمي وإعادة تشكيل الاحتياطات المنجمية،
– المساهمة في ترقية الأملاك المنجمية الوطنية وحمايتها،
– إعداد الحصائل السنوية عن الإنجازات في مجال البحث المنجمي. 26 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 25 فبراير سنة 2025 م .2 مديرية الاستغلال المنجمي، تكلف بما يأتي :
– إعداد سياسات الحفاظ على المكامن المنجمية،
– ضمان متابعة نشاطات الاستغلال المنجمي واستعمال المواد المتفجرة،
– إعداد التلخيصات حول التطور التكنولوجي للفرع والحصائل حول نشاطات الفرع.
وتشمل مديريتين (2) فرعيتين : 1.2 المديرية الفرعية للاستغلال المنجمي والحفاظ على المكامن المنجمية، تكلف بما يأتي :
– متابعة نشاطات الاستغلال المنجمي والمساهمة في تطويرها،
– المساهمة في وضع القواعد التقنية المتعلقة بالاستغلال العقلاني والاسترجاع الأمثل للاحتياطات المنجمية،
– السهر على تطبيق التنظيم والقواعد التقنية المتعلقة بالأمن والصحة وحماية البيئة. 2.2 المديرية الفرعية للمواد المتفجرة، تكلف بما يأتي :
– دراسة الملفات المتعلقة بإنشاء وحدات إنتاج المواد المتفجرة وتخزينها،
– مراقبة ومتابعة نشاطات البحث وإنتاج المواد المتفجرة وتسويقها واستعمالها، بالتشاور مع الهيئات المعنية،
– السهر على تطبيق التنظيم والقواعد التقنية المتعلقة باستعمال المواد المتفجرة. .3 مديرية التخطيط والتطوير والتحويل المنجمي، تكلف بما يأتي :
– اقتراح الأعمال التي تهدف إلى تثمين وتحويل المواد المنجمية،
– اقتراح برامج تطوير الشعب المنجمية وتنفيذها،
– إعداد الأعمال التي تهدف إلى تسيير وتطوير وتثمين المواد المعدنية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، وتنفيذها وضمان اليقظة،
– ترقية الشراكة بين المؤسسات العمومية المنجمية والمتعاملين الخواص الوطنيين والأجانب.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.3 المديرية الفرعية لتطوير الشعب المنجمية، تكلف بما يأتي :
– إعداد الأعمال الرامية إلى تسيير وتطوير الشعب المنجمية وتنفيذها،
– اقتراح الأعمال التي تهدف إلى تثمين المواد المعدنية،
– السهر على تدعيم القدرات الإنتاجية للمؤسسات المنجمية،
– متابعة وإعداد التلخيصات حول التطور التكنولوجي للفرع. 2.3 المديرية الفرعية لتطوير المواد المعدنية الاستراتيجية، تكلف بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ الأعمال التي تهدف إلى تطوير المواد المعدنية الاستراتيجية وتثمينها،
– إجراء تحليل دوري لأهمية المعادن التي لها علاقة بخصوصيات التحديات الاستراتيجية،
– اقتراح التدابير لتوجيه أشغال بحث وتطوير وتثمين الموارد المعدنية الاستراتيجية عبر التراب الوطني،
– ضمان اليقظة الاستراتيجية حول هشاشة الموارد المنجمية الاستراتيجية،
– متابعة وإعداد التلخيصات حول التطور الصناعي والتكنولوجي للفرع. 3.3 المديرية الفرعية للتحويل المنجمي، تكلف بما يأتي :
– المساهمة في تحديد مخططات تطوير نشاطات التحويل المنجمي وضمان متابعتها،
– ضمان متابعة وتقييم قدرات الصناعات المنجمية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– السهر على تنفيذ إجراءات تحسين مسارات التحويل،
– المبادرة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، بالتدابير التحفيزية وترقية تطوير التحويل المنجمي.
4 . مديرية نشاطات مراقبة المطابقة، تكلف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد سياسة تطوير النشاطات المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط، والسهر على تنفيذها،
– إعداد التنظيم المتعلق بالقواعد والمعايير التقنية المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط، والسهر على تطبيقها،
– وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بمراقبة المطابقة للمركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط، والسهر على تنفيذها، 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تسيير نشاطات مراقبة المطابقة للمركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط ومتابعتها،
– دراسة ملفات طلبات الاعتمادات والتراخيص في هذا الشأن.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.4 المديرية الفرعية لمراقبة مطابقة المركبات، تكلف بما يأتي :
– السهر على تطبيق القواعد والمعايير التقنية المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات،
– إعداد البرامج الدورية ذات الصلة بمراقبة مطابقة المركبات،
– تحديد الطرق والممارسات الأكثر ملاءمة والمتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات،
– دراسة الملفات التقنية الخاصة بتصنيع وتركيب المركبات والموافقة عليها،
– المساهمة في المراقبة والإشراف على مسار التصنيع والتجارب والاختبارات المفروضة للفاعلية والأمن في المركبات،
– المساهمة في مراقبة مطابقة المركبات الكاملة المصنعة في الجزائر أو المستوردة وفقا للتنظيم، ومتابعتها. 2.4 المديرية الفرعية لمراقبة مطابقة المعدات التي تعمل تحت الضغط، تكلف بما يأتي :
– إعداد البرامج الدورية المتعلقة بمراقبة مطابقة الأجهزة التي تعمل تحت الضغط،
– تحديد الطرق والممارسات الأكثر ملاءمة والمتعلقة بمراقبة مطابقة الأجهزة التي تعمل تحت الضغط،
– دراسة الملفات التقنية الأولية والنهائية الخاصة بصناعة وتركيب وإصلاح واستغلال الأجهزة التي تعمل تحت الضغط، وقبولها والموافقة عليها، حسب الحالة،
– مراقبة مطابقة الأجهزة التي تعمل تحت الضغط في المصانع ومواقع الاستغلال، في الجزائر وفي الخارج، وضمان الإشراف على مسار التصنيع والتجارب والاختبارات المفروضة للأمن والفعالية طبقا للتنظيم المعمول به وكذا للمقاييس الوطنية والدولية ذات الصلة،
– المساهمة في مراقبة مطابقة التجهيزات التي تمكّن من تحويل غاز البترول المميع - وقود )GPL.C(، والغاز الطبيعي المضغوط - وقود )GNC.C( في تركيب السيارات، ومتابعتها،
– المساهمة في إنجاز الخبرات وتقديم الاستشارات والآراء التقنية المتعلقة بمراقبة مطابقة الأجهزة التي تعمل تحت الضغط، عند الاقتضاء. 3.4 المديرية الفرعية لضبط نشاطات مراقبة المطابقة، تكلف بما يأتي :
– إعداد التنظيم المتعلق بصناعة واستعمال ومراقبة مطابقة المركبات والأجهزة التي تعمل تحت الضغط،
– دراسة ملفات طلبات الاعتمادات الخاصة بالهيئات المختصة المدعوة لممارسة مراقبة وفحص الأجهزة التي تعمل تحت الضغط، بما فيها طريقة التلحيم وتأهيل الملحمين والمراقبة غير الإتلافية والمراقبة الإتلافية طبقا للتنظيم المعمول به وكذا للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة،
– دراسة ملفات طلبات الاعتمادات الخاصة بالهيئات التي تمارس نشاط خبرة مطابقة المركبات وهيكلة المركبات،
– دراسة ملفات طلبات الاعتمادات الخاصة بمدارس التكوين في ميدان تركيب التجهيزات التي تمكن من استعمال غاز البترول المميع- وقود )GPL.C( والغاز الطبيعي المضغوط- وقود )GNC.C( في مركبات السيارات،
– دراسة ملفات طلبات الحصول على رمز المصنع “WMI”
للمتعاملين مركبي ومصنعي السيارات.