مرسوم تنفيذي رقم 25-85
· ج.ر عدد 13 لسنة 2025
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 25-85 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
المادة 13
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-240 المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم، المعدل والمتمم.