مرسوم تنفيذي رقم 25-84
· ج.ر عدد 13 لسنة 2025
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 25-84 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
المادة 9
يقوم وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، في المجال القانوني، بما يأتي :
– ضمان وضع الإطار القانوني الذي يحكم نشاطات القطاع وتكييفه،
– المساهمة في العمل الحكومي في مجال التشريع والتنظيم، 26 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 25 فبراير سنة 2025 م
– ضمان متابعة إجراءات التحكيم وتسوية المنازعات الخاصة بالقطاع.