المادة 8
يقوم وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، في مجال الاستشراف والدراسات الاقتصادية، بما يأتي :
– المبادرة بكل تدابير ضبط وترقية الاستثمار في القطاع، والسهر على تنفيذها،
– المبادرة بكل الدراسات وأعمال التحليل والتوقع والاستشراف الطاقوية والمنجمية والذكاء الاقتصادي، ووضع الأدوات والكيفيات اللازمة لهذه الغاية،
– ضمان اليقظة بشأن تطور الساحة الطاقوية والمنجمية الدولية وآفاقها،
– ضمان متابعة وتحليل الأسواق البترولية والغازية والموارد المعدنية، وتقدير آثارها على الاقتصاد الوطني،
– المبادرة بكل الدراسات والأعمال المتعلقة بالطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.