المادة 7
يقوم وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، في مجال التقييس والرقابة التابعة لمجال اختصاصه، بما يأتي :
– تنسيق إعداد الأنظمة التقنية وتحديد المقاييس، بالاتصال مع الهيئة العمومية المكلفة بالتقييس، والسهر على تطبيقها،
– منح التراخيص المتعلقة بالمواد الحساسة بالاتصال مع الهيئات والأجهزة المعنية للدولة، طبقا للتنظيم المعمول به،
– المبادرة بكل تدابير تطوير مراقبة مطابقة المركبات،
– السهر على مراقبة مطابقة المعدات التي تعمل تحت الضغط،
– المبادرة بكل تدابير تطوير نشاطات تصنيع وتصليح واستغلال المعدات التي تعمل تحت الضغط،
– تحديد قواعد الأمن الصناعي، والسهر على تطبيقها، وعلى الرقابة التقنية للمنشآت والتجهيزات والعتاد،
– تحديد الإجراءات والأنظمة التقنية التي تنظم نشاطات القطاع، والسهر على مطابقة المنشآت والتجهيزات الصناعية.