مرسوم تنفيذي رقم 25-84
· ج.ر عدد 13 لسنة 2025
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 25-84 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
المادة 4
يقوم وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، في مجال الموارد الطبيعية، بما يأتي : 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– السهر على تطوير الموارد المنجمية والمحروقات واستغلالها الرشيد والمحافظة عليها وتثمينها وتسييرها الأمثل،
– المبادرة بالدراسات المتعلقة بتطوير الموارد الوطنية المنجمية والمحروقات والمحافظة عليها،
– السهر على تنفيذ استراتيجية تسويق المحروقات والموارد المنجمية.