المادة 3
يتولى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مهام إعداد واقتراح والسهر على تنفيذ ما يأتي :
– سياسات واستراتيجيات تطوير وترقية وتثمين واستعمال الموارد الطبيعية التابعة للقطاع،
– السياسة الطاقوية بهدف ضمان، على الخصوص، الأمن الطاقوي للبلاد،
– التدابير والبرامج التي تضمن تلبية طويلة المدى للاحتياجات الوطنية من الطاقة والمواد المعدنية،
– التدابير التشريعية والتنظيمية التي تحكم الأنشطة التابعة لمجال اختصاصه،
– سياسة تثمين الموارد البشرية الخاصة بالقطاع،
– التدابير في مجال النظافة والصحة والبيئة والتنمية المستدامة المرتبطة بنشاطات قطاعه،
– برامج التعاون الدولي في مجال الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
– تدابير ترقية الادماج الصناعي الوطني للقطاع، كما يتولى كل المهام والنشاطات الأخرى المرتبطة بصلاحياته أوتلك التي تسندها إليه الحكومة.