المادة 2
يمارس وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة صلاحياته بالاتصال مع الهيئات والإدارات العمومية، في ميادين الأنشطة الآتية :
– التنقيب عن المحروقات السائلة والغازية ومشتقاتها والبحث عنها وإنتاجها ومعالجتها وتحويلها وتخزينها ونقلها وتسويقها وتوزيعها،
– إنتاج الطاقة الكهربائية مهما كان مصدرها ونقلها وتسويقها وتوزيعها،
– تطوير وترقية الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة والهيدروجين،
– تطوير الطاقات الجديدة والأنشطة النووية،
– ترشيد الاستهلاك الطاقوي طبقا للاستراتيجية الوطنية في هذا المجال،
– المنشآت الجيولوجية والبحث المنجمي واستغلال المناجم والمقالع وتسيير المواد المتفجرة،
– تحويل الموارد المنجمية وتثمينها،
– مراقبة مطابقة المركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط،
– المساهمة في تطوير واستغلال منشآت تحلية المياه.