مرسوم تنفيذي رقم 25-84
· ج.ر عدد 13 لسنة 2025
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 25-84 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
المادة 12
يضمن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة رقابة الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على حسن سير الوكالات وسلطات الضبط التابعة لقطاعه.