مرسوم تنفيذي رقم 25-84
· ج.ر عدد 13 لسنة 2025
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 25-84 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
المادة 11
يقوم وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بما يأتي :
– تقدير الاحتياجات من الموارد البشرية والمالية والمادية للهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة للوزارة،
– الموافقة على ميزانيات وحصائل الوكالات وسلطات الضبط والأجهزة والهيئات التابعة لقطاعه،
– السهر على تطوير الاتصال والإعلام داخل القطاع،
– تحديد استراتيجية الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة في مجال الرقمنة وأنظمة المعلومات والسهر على تنفيذها.