المادة 10
يقوم وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، في مجال التعاون، بما يأتي :
– ضمان ترقية وتطوير التعاون الدولي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع البلدان الشريكة والتنظيمات الإقليمية والدولية في مجال الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، والسهر على تنفيذه،
– تمثيل الجزائر لدى المنظمات الإقليمية والدولية التي ترتبط أنشطتها بقطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، والسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تخص قطاعه،
– تقديم مساهمته للسلطات المختصة في المفاوضات الدولية المتصلة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه.