مرسوم تنفيذي رقم 25-78
· ج.ر عدد 10 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-78 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات
المادة 9
يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات في مكاتب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري، والوزير المكلف بالمالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.