المادة 8
مديرية الإدارة العامة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح وتنفيذ سياسة تسيير الموارد البشرية للإدارة المكلفة بالصيد البحري وتربية المائيات، وترقيتها وتثمينها،
– تقييم الحاجات في مجال اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة لها،
– القيام، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل عمل يتصل بتلبية حاجات مصالح الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة إلى الوسائل المالية والمادية،
– تنفيذ ميزانية برامج الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة لها،
– جرد الممتلكات المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية واستغلالها ومتابعة جرد الممتلكات العقارية التابعة للمصالح غير الممركزة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية للموارد البشرية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد سياسة تسيير الموارد البشرية وتنفيذها،
– تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية،
– تسيير ومتابعة المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة لها،
– تكوين بنك معطيات خاص بالمستخدمين لتقييم الكفاءات والقدرات وتحيينه،
– المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستخدمين ومتابعة تطبيقها وتطورها،
– ضمان إعداد وتنفيذ مخطط تكوين المستخدمين.
ب. المديرية الفرعية للمالية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تقييم تقديرات الميزانية واقتراحها وتحضير ميزانية الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة لها، وتنفيذها،
– توزيع اعتمادات التسيير ومراقبة تنفيذها وتحليل تطور الاستهلاكات،
– تفويض الاعتمادات المالية للمصالح غير الممركزة التابعة للمديرية العامّة،
– تسيير ميزانية البرامج للمديرية العامة.
ج. المديرية الفرعية للوسائل العامة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضبط حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم، وضمان اقتنائها،
– ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية، وكذا تطبيق جميع تدابير الأمن المقررة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ضمان تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية وصيانتها،
– متابعة جرد الممتلكات العقارية والمنقولة للمديرية العامة وتحيينها،
– متابعة جرد الممتلكات العقارية والمنقولة للمصالح غير الممركزة التابعة للمديرية العامة،
– ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والندوات والتنقلات.