المادة 6
مديرية الاستثمارات والإحصائيات والأنظمة المعلوماتية، تكلف على الخصوص بما يأتي :
– تعبئة الموارد المالية وبرمجة الاستثمارات على أساس مخططات تنمية الصيد البحري وتربية المائيات، وتقييم وضعية تنفيذها،
– ضمان مرافقة ومتابعة برامج الاستثمارات في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات،
– ضمان متابعة وتقييم مدوّنة عمليات التجهيز العمومي للمديرية العامة والمصالح غير الممركزة،
– ترقية ومرافقة إنشاء وتطوير المؤسسات الناشطة في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات،
– تحديد آليات متابعة الاستثمارات في شُعب الصيد البحري وتربية المائيات،
– اقتراح والمساهمة في وضع الآليات التحفيزية للاستثمار في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،
– الإشراف على النظم الخاصة بجمع البيانات الإحصائية الصيدية والاقتصادية والاجتماعية، ومعالجتها وتحليلها،
– تحديد ومتابعة برامج التحقيق الإحصائية والاجتماعية والاقتصادية وتأطيرها مع الهيئات المعنية،
– تحديد البيانات الأساسية ذات الطابع التقني والاقتصادي والمالي والاجتماعي قصد إنشاء بنك معلومات على شكل نظام معلوماتي مدمج لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات،
– إعداد الحصائل الدورية لحالة تقدم أنشطة الرقمنة المتعلقة بالصيد البحري وتربية المائيات.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية لترقية الاستثمارات، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– وضع أنظمة لمتابعة الاستثمارات المتعلقة بشعب الصيد البحري وتربية المائيات،
– السهر على وضع آليات التمويل والإجراءات التحفيزية لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، مع ضمان نشرها وتقييم أثرها الاقتصادي،
– وضع عمليات المرافقة والترقية لإنشاء وتطوير المؤسسات، بما فيها المؤسسات الناشئة والمشاريع التكنولوجية المبتكرة في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات،
– توفير المعلومات والاستشارات للمستثمرين حول فرص الاستثمار، مع ضمان المرافقة خلال الإجراءات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بإنشاء أو توسعة استثماراتهم،
– إعداد الحصائل الدورية للاستثمارات.
ب. المديرية الفرعية للتجهيز العمومي، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد برامج التجهيز العمومي السنوية والمتعددة السنوات في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، ومتابعة تنفيذها،
– تحديد ومركزة الاحتياجات المالية لنفقات التجهيز العمومي، المتعلقة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات في إطار إعداد المشاريع التمهيدية لقوانين المالية،
– القيام بتسجيل العمليات المركزية وإعداد مختلف وثائق التسيير الميزانياتي الخاصة بها،
– ضمان متابعة وتقييم مدونة عمليات التجهيز العمومي، والسهر على تطهيرها،
– إعداد الحصائل الدورية حول حالة التقدم المادي والمالي المتعلقة بعمليات التجهيز العمومي المسجلة لفائدة المديرية العامة.
ج. المديرية الفرعية للإحصائيات، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– وضع نظم خاصة بجمع البيانات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية للصيد البحري وتربية المائيات ومعالجتها وتحليلها، 14 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 فبراير سنة 2025 م
– المبادرة ببرامج التحقيق الإحصائي الاجتماعي والاقتصادي والإشراف عليها، بالتعاون مع المصالح غير الممركزة،
– ضمان تبادل المعلومات مع الهيئات والمنظمات الوطنية والجهوية والدولية.
د. المديرية الفرعية لأنظمة المعلومات والرقمنة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– وضع وتسيير نظام المعلومات لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، وتحيينه وضمان أمنه،
– ضمان السير الحسن لمركز البيانات وصيانة الأجهزة والتطبيقات المستعملة من قبل مختلف مصالح المديرية العامة،
– السهر على حسن تطبيق القواعد العامة لاستعمال تجهيزات الإعلام الآلي،
– مرافقة ومتابعة النشاطات والحملات الإعلامية للصيد البحري وتربية المائيات،
– تسيير الموقع الرسمي للمديرية العامة وحساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.