المادة 3
مديرية تنمية الصيد البحري، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح وتنفيذ عناصر سياسة تنمية الصيد البحري،
– تصميم وتنفيذ أدوات الاستغلال المسؤول للموارد الصيدية، وكذا تسييرها المستدام،
– تنمية نشاطات الصيد البحري وتثمين منتجاته وعصرنة التجهيزات المرتبطة به،
– المشاركة في مناقشة وتنفيذ التوصيات المتعلقة بالصيد البحري التي تعدها الهيئات والمنظمات المتخصصة الإقليمية والدولية،
– إعداد وتنفيذ مخططات تهيئة وتسيير المصائد بهدف الاستغلال العقلاني للموارد الصيدية، وكذا تسييرها المستدام،
– المساهمة في تطوير وإعادة تأهيل المنشآت القاعدية المرتبطة بالصيد البحري وتحسين تسييرها واستغلالها،
– المساهمة مع القطاعات المعنية في وضع استراتيجية تطوير القدرات المرتبطة بأنشطة الصيد البحري،
– المبادرة بكل مشروع نص قانوني ينظم نشاط الصيد البحري.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية للصيد الساحلي والحرفي، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بكل حملات الدراسات أو التقييمات الضرورية لتحديد الموارد الصيدية وتنظيمها ومتابعتها،
– إعداد وتنفيذ مخططات تهيئة المصائد،
– تنظيم ومتابعة الاستغلال المستدام للموارد الصيدية،
– المبادرة وتنفيذ كل إجراء يسمح بإنشاء وتسيير ومتابعة مناطق الصيد البحري المقننة والأرصفة الاصطناعية،
– العمل على تطوير مصائد ساحلية وحرفية جديدة، وتنمية الصيد البحري السياحي.
ب. المديرية الفرعية للصيد في عرض البحر والصيد الكبير، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ الترقية والتنمية المستدامة للصيد في عرض البحر والصيد الكبير والصيد المتخصص، 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تحديد ووضع التدابير التقنية لتنمية الصيد في عرض البحر والصيد الكبير والصيد المتخصص،
– تنفيذ ومتابعة حملات صيد الأسماك الكثيرة الترحال وتسمين التونة الحمراء،
– السهر على تطبيق اتفاقيات الصيد البحري خارج المياه الخاضعة للقضاء الوطني،
– السهر على تنفيذ قواعد تسيير الصيد المتخصص ومتابعة الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المرتبطة به.
ج. المديرية الفرعية لتطوير منشآت ووسائل الصيد البحري، تكلف على الخصوص بما يأتي :
– المساهمة في إعداد وتنفيذ المخطط التوجيهي لموانئ الصيد البحري، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، واقتراح كيفيات تسييرها،
– وضع مخططات تهيئة وتسيير مواقع الرسو،
– عصرنة تجهيزات الصيد البحري ومتابعة تطور تقنياته وكذا أثره على المصائد،
– تنفيذ التدابير الضرورية لتنمية وسائل الصيد البحري والتكفل وتثمين الإنتاج الصيدي،
– اقتراح كل تدبير يهدف إلى تطوير القدرات المرتبطة بأنشطة الصيد البحري.