مرسوم تنفيذي رقم 25-78
· ج.ر عدد 10 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-78 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات
المادة 2
تضم الإدارة المركزية للمديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، تحت سلطة المدير العام، الذي يساعده مديرا (2) دراسات، ما يأتي :
• المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب نص خاص،
• مديرية تنمية الصيد البحري،
• مديرية تنمية تربية المائيات،
• مديرية المراقبة والدعم التقني لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات،
• مديرية الاستثمارات والإحصائيات والأنظمة المعلوماتية،
• مديرية التأطير القانوني والترقية الاجتماعية والمهنية والأرشيف،
• مديرية الإدارة العامة.