مرسوم تنفيذي رقم 25-78
· ج.ر عدد 10 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-78 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 25-77 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات.