مرسوم تنفيذي رقم 25-78
مرسوم تنفيذي رقم 25-78 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.