مرسوم تنفيذي رقم 25-78
· ج.ر عدد 10 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-78 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات
المادة 10
تضم المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، زيادة على الهياكل المذكورة أعلاه، مصالح غير ممركزة يحدد تنظيمها وسيرها بموجب نص خاص.