المادة 9
مديرية الإدارة والوسائل، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تنفيذ سياسة تسيير وترقية الموارد البشرية للقطاع وتثمينها،
– إعداد وقيادة، بالتنسيق مع هياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، سياسة القطاع في مجال التكوين وضمان تنفيذها وتقييمها،
– تقييم الحاجات بعنوان اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات التابعة لها،
– القيام بكل عمل يرتبط بتلبية احتياجات مصالح الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة من الوسائل المالية والمادية، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– تنفيذ ميزانية البرامج للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للقطاع،
– ضمان متابعة تنفيذ الصفقات العمومية والعقود للإدارة المركزية،
– جرد الممتلكات العقارية والمنقولة للإدارة المركزية واستغلالها، ومسك جرد الممتلكات العقارية للمصالح غير الممركزة.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد واقتراح تقديرات النفقات وتحضير نفقات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للقطاع، وتنفيذها،
– تنفيذ إجراءات التعهد والدفع لكل العمليات المسجلة بعنوان نفقات الاستثمار،
– توزيع اعتمادات التسيير ومراقبة تنفيذها وتحليل تطور الاستهلاك،
– تفويض اعتمادات الميزانية للمصالح غير الممركزة التابعة للقطاع،
– تسيير ميزانية التسيير والاستثمار للقطاع،
– السهر على السير الحسن لوكالة صرف النفقات والإيرادات،
– مساعدة هياكل الوزارة والمؤسسات تحت الوصاية في إبرام الصفقات والعقود،
– ضمان تنفيذ ومتابعة الصفقات العمومية والعقود،
– مسك البطاقية القطاعية للمتعاملين،
– ضمان أمانة اللجنة القطاعية للصفقات وفتح الأظرفة وتقييم العروض المتعلقة بالصفقات العمومية،
– متابعة تسيير الخدمات الاجتماعية.
ب) المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد سياسة تسيير وترقية الموارد البشرية للقطاع وتنفيذها،
– إعداد وقيادة، بالتنسيق مع هياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، سياسة القطاع في مجال التكوين، وضمان تنفيذها وتقييمها، 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تخطيط وتنظيم الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين،
– المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستخدمين ومتابعة تنفيذها وتطورها،
– توظيف وتسيير المستخدمين ومتابعة مسارهم المهني،
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
– إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية وتنفيذه،
– إنشاء بنك معطيات خاص بمستخدمي القطاع لتقييم الكفاءات والقدرات، وتحيينه.
ج) المديرية الفرعية لوسائل الإمداد والممتلكات، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– ضبط حاجيات الإدارة المركزية من العتاد والأثاث واللوازم، وضمان اقتنائها،
– ضمان تسيير ونظافة وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية وكذا تطبيق جميع تدابير الأمن المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
– ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والندوات والتنقلات،
– ضمان تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية وصيانتها،
– مسك جرد ممتلكات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للقطاع والقيام بتحيينه.
د) المديرية الفرعية للأرشيف والتوثيق، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– جمع المعطيات والمعلومات ذات الطابع التقني والعلمي والاقتصادي والإحصائي ذات الصلة بالقطاع، ومعالجتها والمحافظة عليها ونشرها،
– تطوير استعمال التسيير الإلكتروني للوثائق والقيام بترقيته والسهر على توحيد التطبيقات والبرمجيات الإعلامية المتعلقة بالتقنيات الوثائقية،
– ضمان تسيير أرشيف القطاع،
– السهر على احترام التنظيم المتعلق بتسيير الأرشيف من طرف المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية.