المادة 8
مديرية الشؤون القانونية والتنظيم، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
– متابعة الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاطات القطاع ومعالجتها،
– القيام بكل أشغال دراسات وتحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى وتنسيقها،
– المساهمة في ترقية الحركة الجمعوية والتعاونية للقطاع وتعزيزها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع، وضمان متابعة الإجراءات حتى استكمالها،
– مساعدة الهياكل تحت الوصاية في المجال التنظيمي،
– معالجة شؤون المنازعات التي تخص القطاع ومتابعتها. 14 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 فبراير سنة 2025 م
ب) المديرية الفرعية للدراسات القانونية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– القيام بكل دراسة قانونية مرتبطة بأنشطة القطاع،
– دراسة وتحليل وصياغة رأي الوزارة فيما يخص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
– المشاركة في أفواج العمل الوزارية المشتركة قصد إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية،
– إعداد مصنّفات النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع،
– ضمان إعداد النشرة الرسمية للوزارة ونشرها.
ج) المديرية الفرعية للقوانين الأساسية للمنظمات المهنية الفلاحية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح القواعد التي تسيّر المهنة الفلاحية،
– السهر على احترام الأحكام التنظيمية التي تسيّر مجموع الهيئات المهنية والتعاونية للقطاع،
– الحث على كل التدابير المساعدة واقتراحها، قصد تعزيز أشكال التنظيم المهني والتعاوني،
– ترقية الحركات الجمعوية والتعاونية.