المادة 4
المديرية العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح العناصر التي تسمح بتحديد السياسة الفلاحية في مجال التنظيم والضبط العقاريين، وتثمين الإمكانيات العقارية وتوسيعها والسهر على تنفيذها،
– إعداد برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز، والسهر على تنفيذه،
– إعداد أجهزة تمويل المشاريع الفلاحية، والسهر على تنفيذها،
– تحضير وجمع اقتراحات القطاع في إطار قوانين المالية، بالتشاور مع الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
– تنشيط والإشراف على المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية للقطاع، ومتابعتها،
– توجيه وترقية المشاريع الاستثمارية ومتابعتها وتقييمها،
– اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالاستثمار والعقار الفلاحيين، والسهر على تطبيقها.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في تحديد وتنفيذ السياسة الفلاحية في مجال التنظيم والمحافظة والضبط العقاريين وتثمين الإمكانيات العقارية وتوسيعها ومتابعة تنفيذها،
– المساهمة في إعداد برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز ومتابعة وتقييم تنفيذه،
– تثمين نتائج دراسات الاستكشاف ومعرفة المحيطات في إطار استصلاح الأراضي التي تجريها مكاتب الدراسات.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم العقاري، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للعقار الفلاحي وتنظيم الأملاك العقارية الفلاحية، 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– وضع أدوات الضبط العقاري وضمان متابعة وتقييم تطبيقها،
– اتخاذ كل تدبير يهدف إلى المحافظة على الأراضي الفلاحية وذات الطابع الفلاحي وحمايتها،
– متابعة عمليات تحويل الأراضي الفلاحية مع الهيئة المعنية،
– العمل على المحافظة على الطابع الفلاحي للأراضي الممنوحة للاستغلال،
– متابعة مع الهيئة المعنية الآثار الناجمة عن العمليات المرتبطة بالمعاملات على مستوى المستثمرات الفلاحية والوسائل التي تحقق أحسن تسيير،
– متابعة التصرفات العقارية،
– متابعة عمليات التجميع،
– متابعة عمليات تسوية المنازعات العقارية،
– تأطير عمليات تحديد ومنح المحفظة العقارية الموجهة للاستثمار الفلاحي.
ب) المديرية الفرعية لاستصلاح الأراضي، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز، وتنفيذه ومتابعته وتقييم تنفيذه،
– المبادرة بسياسة الاستصلاح لكل منطقة وتنفيذها،
– المبادرة بكل التدابير التي تضمن الاستعمال الأفضل لمورّدي التربة والماء في إطار الاستصلاح، وضمان تنفيذها،
– متابعة تنفيذ مشاريع الاستصلاح المنجزة من طرف المؤسسات العمومية أو المستثمرين الخواص،
– تثمين وتحسين الإمكانات العقارية المتوفرة،
– إعداد برامج استصلاح وتهيئة المحيطات وتسييرها ومتابعة وتقييم تنفيذها،
– وضع نظام رصد وتقييم ديناميكية استصلاح الأراضي ومتابعته،
– القيام بدراسات الاستكشاف ومعرفة المحيطات وتأطيرها ومتابعتها وجمع نتائجها في إطار استصلاح الأراضي عن طريق مكاتب الدراسات،
– المساهمة في برنامج البحث لتطوير وتحسين مورّدي التربة والماء في إطار استصلاح الأراضي.
ج) المديرية الفرعية للجرد ورسم الخرائط العقاريين، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– جرد الأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي ووضع آليات لتحديد وتصنيف الأراضي، والسهر على تحيينه،
– القيام بالدراسات المتعلقة بالتعرف على الأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي والفضاءات الريفية وتحديدها،
– المبادرة بالدراسات المتعلقة بالمحيطات الواجب استصلاحها والتي تم إنجازها من طرف مكاتب الدراسات، وتأطيرها ومتابعتها،
– إعداد خريطة جغرافية للأراضي، بالتنسيق مع المؤسسات تحت الوصاية والقطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية، والسهر على تحيينها. 2 – مديرية البرمجة والدعم الاقتصادي، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تعبئة الموارد المالية على أساس مخططات تنمية القطاع، وتقييم حالة تنفيذها،
– تصور أجهزة تمويل الاستثمارات الفلاحية وتنسيقها وتقييمها،
– ضمان تسيير مساعدات الدولة ومتابعتها،
– السهر على تحضير تقارير الأولويات والتخطيط،
– جمع اقتراحات الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، في إطار إعداد مشاريع قوانين المالية،
– تحضير التقارير الوزارية للمردودية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتجهيزات العمومية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد احتياجات القطاع في إطار إعداد مشاريع قوانين المالية،
– إعداد الإطار الميزانياتي ونفقات القطاع على المدى المتوسط،
– ضمان تحضير ميزانيات البرامج،
– القيام بتسجيل العمليات المركزية،
– ضمان متابعة وتقييم مدوّنة عمليات تنفيذ ميزانية الدولة، والسهر على تطهيرها،
– إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بتنفيذ ميزانيات البرامج المسجلة وتحيين مدوّنة عمليات القطاع. 14 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 فبراير سنة 2025 م
ب) المديرية الفرعية لمساعدات الدولة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– وضع أجهزة الدعم، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– تعبئة الأموال الضرورية لتنفيذ الأنظمة أو الأنشطة المؤهلة للاستفادة من الدعم المالي وتسيير المساعدات الممنوحة للفلاحين،
– السهر على احترام شروط التأهيل للاستفادة من التمويلات الموجهة للدعم وتحليل وتقييم أثر مساعدات الدولة،
– وضع نظام متابعة وتقييم مساعدات الدولة،
– إعداد حصائل دورية خاصة بمساعدات الدولة.
ج) المديرية الفرعية للقروض الفلاحية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح الأجهزة المتعلقة بالقروض والتأمينات الفلاحية، في إطار السياسة الفلاحية للقطاع،
– التنسيق مع المؤسسات المالية المتخصصة لتنفيذ أجهزة التمويل،
– وضع نظام متابعة وتقييم أجهزة تمويل الاستثمارات الفلاحية، والسهر على تحسينها،
– مرافقة المستثمرين في مجال التمويل لإنشاء مؤسسات جديدة. 3 – مديرية الاستثمار الفلاحي، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– وضع الأدوات والآليات التنظيمية والمعيارية والاقتصادية التي تسمح بتشجيع وتوجيه ومرافقة الاستثمارات المتعلقة بالقطاع، وضمان تنفيذها بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– توجيه وترقية المشاريع الاستثمارية ومتابعتها وتنسيقها وتقييمها،
– المبادرة بكل دراسة اقتصادية ذات صلة بتنفيذ استراتيجية القطاع،
– الإشراف على المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات تحت الوصاية وترقيتها وضمان متابعتها،
– وضع نظام تسيير المعلومات المتعلقة بالاستثمار بالاتصال مع الهياكل المعنية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لترقية ومتابعة الاستثمار، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ترقية المشاريع الاستثمارية في مجالات الفلاحة والغابات والزراعة الغذائية ومتابعتها وتقييم إنجازها،
– توجيه المشاريع الجديدة، في إطار تطوير برامج تنمية الفروع ووضع أقطاب للإنتاج الفلاحي،
– متابعة تنمية وحدات الإنتاج الفلاحي من أجل ضمان الاستغلال الحسن،
– توجيه ومتابعة الاستثمارات على مستوى المحيطات الفلاحية الكبرى من أجل استغلالها الأفضل،
– اقتراح وتنفيذ كل تدبير يهدف إلى تخفيف وتبسيط الإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع الاستثمارية، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– وضع نظام لمتابعة وتقييم الاستثمارات الفلاحية، والسهر على تحسينه،
– وضع قاعدة معطيات تتعلق بالاستثمارات الفلاحية وضمان تحيينها.
ب) المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بإعداد الدراسات التي من شأنها توجيه واستهداف استثمارات القطاع ذات الأولوية ومتابعتها، والسهر على تنفيذها،
– وضع نظام رصد وتحليل يتعلق بتطور الاستثمار الفلاحي،
– القيام بتقييمات دورية للاستثمارات ذات الصلة بالسياسة الفلاحية للقطاع،
– وضع قاعدة معطيات تتعلق بدراسات القطاع وضمان تسييرها.
ج) المديرية الفرعية لتنشيط ومتابعة المؤسسات العمومية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المشاركة في إعداد سياسة تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات تحت الوصاية،
– ضمان متابعة تنفيذ برامج تنمية المؤسسات العمومية الاقتصادية،
– تحليل النتائج المحققة من قبل المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات التابعة للقطاع، واقتراح كل تدبير يسمح بتطويرها،
– متابعة مؤشرات قدرات المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات تحت الوصاية،
– متابعة لوائح مجالس إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية ومداولات مجالس إدارة المؤسسات تحت الوصاية، 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– متابعة وضعية تنفيذ لوائح مجلس مساهمات الدولة،
– ضمان تنشيط وتقييم المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة للقطاع،
– وضع قاعدة معطيات تتعلق بالمؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات التابعة للقطاع، وضمان تحيينها،
– متابعة وتحليل تركيبة التشغيل على مستوى المؤسسات تحت الوصاية واقتراح تدابير المطابقة.