المادة 3
المديرية العامة للمصالح البيطرية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– ممارسة السلطة البيطرية الوطنية،
– تحديد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية الصحة الحيوانية والثروة الحيوانية،
– اقتراح ومتابعة ومراقبة وتقييم تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصحة الحيوانية وبالأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان وتعريف الحيوانات، وكذا بالأمن الصحي للمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني الموجهة للاستهلاك البشري، وبالمواد الموجهة للتغذية الحيوانية،
– تحديد وتنفيذ سياسات مرافقة ودعم تنمية وحماية الصحة الحيوانية،
– المبادرة بالبرامج الوطنية لتحسين والحفاظ على صحة وراحة الحيوانات، ومتابعتها وتقييمها،
– ضمان الأمن الصحي للأغذية ذات المصدر الحيواني،
– تنظيم ومراقبة وتقييم ممارسة مهنة البيطرة،
– ضمان ترقية الممارسات البيطرية الحسنة ومتابعة تنفيذها،
– تحديد وتنفيذ السياسة الخاصة بتسجيل والمصادقة على المواد الصيدلانية ذات الاستعمال البيطري،
– السهر على تطوير وترقية الإنتاج الوطني من المواد الصيدلانية ذات الاستعمال البيطري،
– ضمان مراقبة المنتجات الصيدلانية ذات الاستعمال البيطري ودائرة توزيعها،
– ترقية إنشاء وتطوير المخابر البيطرية، والمشاركة في إعداد معايير اعتمادها،
– تأطير ومتابعة ومراقبة أنشطة المخابر البيطرية،
– وضع نظام معلومات بيطري ونظام تتبع الحيوانات والمنتجات الحيوانية و/أو ذات المصدر الحيواني الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني،
– المبادرة بأعمال التوعية والتربية الصحية وتنظيمها مع الأطراف الفاعلة، لحماية الصحة الحيوانية والحفاظ على الصحة العمومية البيطرية،
– المشاركة في اعداد سياسة تطوير الإنتاج الفلاحي، لا سيما ذي الأصل الحيواني،
– اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى ترقية المنتوج الوطني ذي الأصل الحيواني،
– ترقية مع المديرية المعنية التكوين المتواصل للموظفين البياطرة،
– التعاون والمشاركة مع الهيئات الوطنية والدولية المتخصصة في المجال البيطري.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية الأمن الصحي للأغذية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم والمعايير الصحية المتعلقة بالنظافة العمومية البيطرية، والسلامة والأمن الصحيين للمنتجات الغذائية ذات المصدر الحيواني الموجهة للاستهلاك البشري،
– تنظيم وبرمجة وتنسيق الرقابة والتفتيش على المنتجات ذات المصدر الحيواني ومشتقاتها على المستوى الوطني في جميع مراحل التعامل معها،
– ضمان الرقابة الصحية لذبح الحيوانات وللمذابح،
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم والمعايير الصحية المتعلقة باستيراد وتصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني،
– تنظيم وبرمجة وتنسيق الأعمال المرتبطة بالرقابة الصحية البيطرية على الحدود،
– اقتراح جميع التدابير التي تهدف إلى تحسين إدارة المخاطر المرتبطة بالتجارة الدولية للحيوانات الحية، والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني، 14 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 فبراير سنة 2025 م
– ترقية عمليات تصدير الحيوانات، والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني من خلال اعتماد المعايير ومتطلبات البلدان المستوردة،
– المشاركة في إعداد الاتفاقات الصحية البيطرية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لنظافة وسلامة الأغذية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد ومتابعة إجراءات الاعتماد ورقابة وتفتيش مؤسسات ذبح الحيوانات،
– إعداد ومتابعة إجراءات الاعتماد ورقابة ونظافة مؤسسات إنتاج وتوضيب ومعالجة وتحويل وتخزين وتوزيع واستعمال ونقل المنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني،
– إعداد ومتابعة مخططات مراقبة ورقابة الملّوثات والبقايا في المواد الغذائية ذات المصدر الحيواني،
– اقتراح وتأطير والسهر على تطبيق الإجراءات المتعلقة بالتفتيش وسلامة ونوعية المواد الغذائية الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني،
– اقتراح والمشاركة في إعداد المعايير الصحية البيطرية المتعلقة بالمواد الغذائية ذات المصدر الحيواني.
ب) المديرية الفرعية للرقابة الصحية البيطرية على الحدود، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد ومتابعة التصديق الصحي البيطري المتعلق بتصدير واستيراد الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني،
– إعداد الرخص الصحية لتصدير واستيراد الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني،
– إعداد وتنسيق ومتابعة إجراءات الرقابة الصحية البيطرية لعمليات تصدير واستيراد الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني،
– تأطير ومتابعة ومراقبة مراكز الحجر الصحي للحيوانات عند التصدير والاستيراد. 2 – مديرية حماية الصحة الحيوانية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بحماية الصحة الحيوانية والصحة العمومية البيطرية وراحة الحيوانات،
– السهر على الحفاظ وتحسين الصحة الحيوانية والصحة العمومية البيطرية وراحة الحيوانات،
– وضع أجهزة مراقبة وتسيير الأمراض التي تصيب الحيوانات، بما فيها الحيوانات البرية ورقابتها،
– تنسيق وتقييم برامج الوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها ورقابتها،
– إجراء تحليل وتقييم المخاطر المرتبطة بإدخال الأمراض الحيوانية والأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان، إلى التراب الوطني وانتشارها فيه،
– تنشيط النظام الوطني للمراقبة والإنذار المبكر للأمراض الحيوانية والأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان،
– اقتراح الأعمال القطاعية المشتركة من أجل حماية الصحة البشرية والصحة العمومية البيطرية والمشاركة فيها،
– تحديد الاحتياجات وحشد الموارد الضرورية في إطار تنفيذ أعمال الوقاية والمراقبة ومكافحة الأمراض الحيوانية،
– رقابة تعريف وتسجيل ومسار حياة الحيوانات، والسهر على إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحيوانات وتحيينها،
– رقابة الأنشطة المتعلقة بتكاثر الحيوانات،
– اقتراح المعايير الصحية المتعلقة بأنشطة الكلاب المدربة وراحة تربية الكلاب، والسهر على تطبيقها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لمراقبة الأمراض الحيوانية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد ومتابعة وتقييم المخططات الوطنية لمراقبة الأمراض الحيوانية بما فيها الحيوانات البرية،
– وضع نظام وطني لليقظة الصحية ضد الأمراض الحيوانية وتنظيمه،
– إعداد ومتابعة وتقييم المخططات الوطنية للتصدي للأمراض الحيوانية والأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان، في إطار التحضيرلمواجهة وتسيير الأوبئة في الصحة الحيوانية،
– إنجاز التحقيقات الوبائية المتعلقة بالأمراض الحيوانية والمخاطر المرتبطة بتحركات الحيوانات، 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– القيام بدراسات لتحليل مخاطر إدخال الأمراض الحيوانية إلى التراب الوطني وانتشارها فيه، ووضع خرائط لهذه المخاطر،
– إعداد النشرات الصحية البيطرية والخرائط الوبائية الوطنية المتعلقة بالأمراض الحيوانية والأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان، وضمان تحيينها،
– العمل على تحسين الوضعية الصحية للبلاد في مواجهة الأمراض الحيوانية.
ب) المديرية الفرعية لوقاية وراحة الحيوانات، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد ومتابعة وتقييم برامج الوقاية الصحية والطبية،
– تنظيم وتنسيق أنظمة مكافحة الأمراض الحيوانية،
– تحديد ومتابعة البرامج الصحية لتربية الحيوانات للمساهمة في تطوير شُعب الإنتاج الحيواني،
– ضمان تنظيم وتقييم ومتابعة عمليات الوقاية الطبية والصحية، بما في ذلك الرقابة الصحية لتنقلات القطعان ونقلها بإدراج معطيات المخابر،
– إعداد ومتابعة المعايير الصحية المتعلقة بمنشآت تربية الحيوانات وراحتها ونقلها،
– تنظيم تعريف وتسجيل وتتبع مسار حياة الحيوانات، والسهر على تحيين قاعدة المعطيات الحيوانية،
– اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى تحسين الوقاية من الأمراض الحيوانية والأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها،
– المساهمة في ترقية أنشطة التجمعات المهنية وجمعيات الدفاع الصحي من أجل حماية الحيوانات،
– ضمان متابعة الأنشطة المتعلقة بالكلاب المدربة والمقاييس الصحية في مجال تربية الكلاب، والسهر على تطبيقها. 3 – مديرية الصيدلة والأنشطة الأفقية البيطرية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم والمعايير في مجال تنظيم وممارسة مهنة البيطرة والصيدلة البيطرية والتغذية الحيوانية،
– إعداد ومتابعة وتقييم إجراءات المصادقة على الأدوية ذات الاستعمال البيطري، وتحيين مدوّنتها،
– برمجة ومتابعة رقابة دائرة الأدوية والمواد الصيدلانية ذات الاستعمال البيطري،
– تسليم رخص تسويق الأدوية ذات الاستعمال البيطري ورخص صناعة واستيراد الأدوية ذات الاستعمال البيطري وأغذية الحيوانات أو توزيعها بالجملة،
– تقييم وتحليل المخاطر المرتبطة باستعمال المواد الصيدلانية البيطرية، وتنظيم برمجة وتنسيق عمليات الرقابة،
– تنظيم وتنشيط شبكة اليقظة الدوائية،
– إعداد وتحيين الشروط الصحية للتبادلات الدولية للمنتجات الصيدلانية البيطرية والمدخلات الموجهة للتغذية الحيوانية،
– اقتراح جميع التدابير التي تضمن تنظيم الصيدلة البيطرية،
– ترقية الإنتاج الوطني للمنتجات الصيدلانية ذات الاستعمال البيطري،
– تسجيل وترخيص ومتابعة أنشطة البياطرة في القطاعين العام والخاص،
– اقتراح نظام لتقييم وتعزيز القدرات التقنية والإدارية للمصالح البيطرية، والسهر على وضعه،
– تأطير ومتابعة ورقابة وتقييم أنشطة المخابر البيطرية وتحيين خريطتها،
– وضع وتسيير نظام للمعلومات والاتصال والتحسيس في المجال الصحي البيطري،
– السهر على نوعية خدمات المصالح البيطرية وتسيير نظام الإخضاع لتأمين نوعية خدمات هذه المصالح،
– تنظيم دائرة المعلومة الصحية ومتابعة مؤشرات قدرات المصالح البيطرية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للمصادقة على الأدوية والمنتجات البيطرية واليقظة الدوائية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد الإجراءات المتعلقة بتسجيل المواد البيطرية واليقظة الدوائية، والسهر على تطبيقها،
– ضمان متابعة طلبات رخص تسويق الأدوية ذات الاستعمال البيطري والمنتجات البيولوجية وغيرها من رخص تسويق المنتجات الصيدلانية البيطرية، بما في ذلك طلبات إجراء الاختبار،
– إعداد رخص تسويق الأدوية ذات الاستعمال البيطري والمواد البيولوجية وغيرها من رخص تسويق المنتجات الصيدلانية البيطرية، 14 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 فبراير سنة 2025 م
– إعداد وتحيين مدوّنة المواد الصيدلانية والمواد البيولوجية ذات الاستعمال البيطري،
– ضمان متابعة فعالية المواد ذات الاستعمال البيطري وآثارها غير المرغوب فيها على الحيوان والإنسان ومسك قاعدة بيانات بشأنها.
ب) المديرية الفرعية لمراقبة المواد ذات الاستعمال البيطري وتغذية الحيوان، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم وبرمجة وتنسيق رقابة وتفتيش منشآت إنتاج واستيراد وتوزيع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال البيطري،
– إعداد الإجراءات المتعلقة برقابة المواد ذات الاستعمال البيطري، والسهر على تطبيقها،
– إعداد الإجراءات المتعلقة بتغذية الحيوان، والسهر على تطبيقها،
– تنظيم عمليات رقابة المؤسسات التي يرتبط نشاطها بتغذية الحيوان،
– تقييم المخاطر المرتبطة باستعمال المواد ذات الاستعمال البيطري،
– المشاركة في إعداد المعايير المتعلقة بتغذية الحيوان والمواد الصيدلانية ذات الاستعمال البيطري.
ج) المديرية الفرعية للأنشطة الأفقية البيطرية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– مسك السجل الوطني للأطباء البياطرة في القطاعين العام والخاص، وتحيينه،
– إعداد مخطط وطني لتقييم وتعزيز الكفاءات التقنية للمصالح البيطرية، والسهر على وضعه،
– إعداد برامج تحسين مستوى البياطرة،
– السهر على تحيين خريطة كفاءات المصالح البيطرية،
– وضع نظام لليقظة التنظيمية والتقييسية، وتحيين التنظيم البيطري الوطني،
– تطوير وإدارة نظام المعلومة البيطرية،
– إعداد إجراءات اعتماد المخابر البيطرية ومتابعة تنفيذها،
– المساهمة في تحديد الطرق والإجراءات للتحاليل في مجال البيطرة،
– تقييم وتحليل النتائج المتعلقة بنشاطات المفتشيات البيطرية، ووضع برنامج للتدقيق الداخلي،
– تقييم أعمال الرقابة المنجزة في إطار التنسيق بين القطاعات،
– تنشيط برامج التوعية والتربية الصحية البيطرية بالتعاون مع الأطراف الفاعلة وتقييمها،
– ضمان ترقية الممارسات البيطرية الحسنة ومتابعة تنفيذها من خلال النظام الوطني للبياطرة.