المادة 9
يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في مجال الغابات، بما يأتي :
– إدارة الأملاك الغابية الوطنية والأغطية الحلفاوية، وتسييرها وحمايتها وتنميتها وتثمينها وتوسيعها،
– إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر ومخطط العمل لإعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيعه وتنميته، وتنفيذهما بالتشاور مع الشركاء المعنيين،
– المحافظة على الموارد الطبيعية عن طريق مكافحة التصحر ومكافحة الانجراف في المناطق الجبلية،
– المحافظة على الأنظمة البيئية الطبيعية وتسيير وحماية وتثمين النباتات البرية والاستغلال الدائم لها، وحماية الحيوانات البرية والمناطق الرطبة والمحافظة عليها وإعادة تأهيلها، بالتشاور مع القطاعات المعنية، 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تطوير السلع والخدمات التي توفرها الأنظمة البيئية الغابية والمساحات المشجرة الأخرى، وترقيتها وتثمينها.