المادة 7
يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في مجال التنمية الريفية، بتحسين مستوى وإطار معيشة سكان الأرياف ذات الصلة بالقطاع، بالتشاور مع القطاعات المعنية، من خلال توفير الظروف الملائمة لديناميكية تنمية الفضاءات الريفية.
وبهذه الصفة :
– يعمل على ترقية سياسة تشاركية لتجسيد مخططات التنمية الريفية،
– يضمن تناسق كل الوسائل المسخرة في إطار مختلف أنظمة الدعم لتنمية النشاطات الاقتصادية والحرف،
– يكيّف أشكال ومستويات التحفيز حسب المناطق الطبيعية والزراعية البيئية،
– يقترح أشكال وكيفيات المقاربة بين مخططات وبرامج التنمية الريفية،
– يقترح كل إجراء لتحفيز الأنشطة الريفية، ويعمل على تنفيذه،
– يسهر على تهيئة الأقاليم الريفية وتنميتها، ويُشجِّع النشاطات الفلاحية السياحية،
– يطوّر سياسات التكامل بين الغابة وتربية الحيوانات والفلاحة والصيد البحري وتربية المائيات والنشاطات الأخرى في استعمال الفضاء الريفي،
– يساهم في التنمية المحلية على مستوى البلديات الريفية والمناطق الجبلية والسهبية والصحراوية وفي الواحات،
– يساهم في تحسين ظروف معيشة سكان الأرياف.