مرسوم تنفيذي رقم 25-76
· ج.ر عدد 10 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-76 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة 4
يشارك وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بالتشاور مع الوزير المكلف بالري، في :
– تحديد سياسة القطاع في مجال الري الفلاحي وكذا شروط تطوير الاستعمال العقلاني للموارد المائية لسقي الأراضي الفلاحية وتثمينها واستعمال المياه غير التقليدية،
– وضع برنامج وطني للتحسيس بتقنيات السقي وتدعيمها وتطويرها،
– وضع برنامج خاص باستعمال وتثمين الموارد المائية لتربية المائيات.