مرسوم تنفيذي رقم 25-76
· ج.ر عدد 10 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-76 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في مجال المحافظة على الأملاك العقارية الفلاحية وتثمينها، بما يأتي :
– السهر على المحافظة على الأملاك العقارية الفلاحية والرعوية وحمايتها وتثمينها وتوسيعها، وكذا وضع الأدوات ذات الصلة،
– السهر على تنظيم العقار الفلاحي وجرده ووضع كيفيات الاستغلال المستدام للأراضي الفلاحية.