مرسوم تنفيذي رقم 25-76
· ج.ر عدد 10 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-76 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة 18
يضمن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السير الحسن للهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة، وكذا كل مؤسسة أو هيئة موضوعة تحت وصايته.