مرسوم تنفيذي رقم 25-76
· ج.ر عدد 10 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-76 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة 17
يسهر وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لتلبية الاحتياجات في مجال تأطير النشاطات التي يتولاها، ويشارك في إعداد القواعد القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع.
وبهذه الصفة، يساهم مع جميع القطاعات المعنية في إعداد وتنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين الموارد البشرية.