مرسوم تنفيذي رقم 25-76
· ج.ر عدد 10 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-76 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة 16
يضع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري النظام الوطني للإعلام الفلاحي والريفي والغابي والصيد البحري وتربية المائيات.
وبهذه الصفة :
– يعد أهدافه واستراتيجيته وتنظيمه، ويسهر على تحسين مصداقية المعطيات الإحصائية وضبط مقاييسها،
– يحدد وسائله البشرية والمادية والمالية بالانسجام مع البرنامج القطاعي لرقمنة الهياكل على كل المستويات.