المادة 14
يشجع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري التكوين والبحث العلمي المطبق على النشاطات التي يتولاها.
وبهذه الصفة :
– ينفذ سياسة التعليم الفلاحي والغابي والصيد البحري وتربية المائيات والتكوين الدائم والبحث والإرشاد،
– يسهر على نشر وتثمين نتائج البحث العلمي التطبيقي والابتكارات وكذا تعميم ونقل المعارف والمهارات في المجالات الفلاحية والغابية والصيد البحري وتربية المائيات،
– يدعم أعمال تجنيد الكفاءات العلمية والتقنية من خلال وضع وحدات البحث والشبكات الموضوعاتية للبحث والتنمية حول المهن المشتركة، بالتعاون مع القطاعات الأخرى، لا سيما منها قطاع البحث العلمي.